المبحث الثالث
في إشارة القادر على النطق
إشارة الناطق المفهمة كعبارته.
[م-١٦١٤] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:
[القول الأول]
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور (١).
قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ... » (٢).
وقال في أسنى المطالب: «وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه» (٣).
° واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
[الدليل الأول]
قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار (٤).
(١). روضة الطالبين (٦/ ٣١٧)،(٢). غمز عيون البصائر (٣/ ٢٦٨)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٥٢٤)، أسنى المطالب (٣/ ٧٠) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ٩١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١٤)، حاشية الشبرامليس على نهاية المحتاج (٦/ ٦٤)، المغني (٦/ ٢١٧).(٣). أسنى المطالب (٣/ ٧٠).(٤). المغني (٦/ ٢١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.