الشرط السادس
في اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا
[م-١٧١٧] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى الأعمى
[القول الأول]
ذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الوصاية إلى الأعمى؛ وهو الأصح في مذهب الشافعية (١).
° وجه القول بالصحة:
أن الأعمى من أهل الشهادة، وله الولاية على أولاده الصغار، ويتولى نكاح بناته، فصحة الوصاية إليه كالمبصر.
قال النووي: «وتجوز الوصاية إلى أعمى على الأصح» (٢).
[القول الثاني]
ذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا تصح الوصاية إلى الأعمى بناء على أنه لا يصح بيعه، ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية (٣).
(١). المبسوط (٢٨/ ٢٥)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٨)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٣٠١)، الجوهرة النيرة (٢٩٠)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٩)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥٢)، الخرشي (٨/ ١٩٢)، منح الجليل (٩/ ٥٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، أسنى المطالب (٣/ ٦٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٥٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٧٩)، تحفة المحتاج (٧/ ٨٧)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٢)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٤)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٧٧)، المغني (٦/ ١٤٣).(٢). روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٢).(٣). روضة الطالبين (٦/ ٣١١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.