[القول الثاني]
يحرم، وهذا مذهب المالكية (١)، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (٢).
[القول الثالث]
يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية (٣)، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف (٤)، وبه قال ابن حزم (٥).
[دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة]
[الدليل الأول]
أن المعروف كالمشروط، فإذا كان لا يجوز اشتراط الزيادة، فكذلك إذا كان المقترض معروفًا بدفع الزيادة.
[الدليل الثاني]
أن المقرض ربما كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، وهي نية مؤثرة على صحة العقد.
(١). الشرح الصغير (٣/ ٢٩٦)، منح الجليل (٤/ ٥٢٨)، المنتقى للباجي (٥/ ٩٧)، الاستذكار لابن عبد البر (٢١/ ٤٩).(٢). الإنصاف (٥/ ١٣٢).(٣). المهذب للشيرازي (١/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٦).(٤). قال في الإنصاف (٥/ ١٣٢): «لو علم أن المقترض يزيده شيئاً على قرضه، فهو كشرطه، اختاره القاضي ... وقيل: يجوز، اختاره المصنف، والشارح ... قلت: وهو الصواب، وصححه في النظم ... ». وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٣١٨).(٥). المحلى، مسألة (١١٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.