القول الثاني:
يحصل الملك بنية التملك، وإن لم يتلفظ بها، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (١).
قال الدردير: «وله حبسها بعده: أي بعد تعريفها السنة، أو التصدق بها عن ربها أو نفسه، أو التملك: بأن ينوي تملكها، فللملتقط هذه الأمور الثلاثة» (٢).
وقال ابن شاس: «فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها» (٣).
° حجة هذا القول:
قوله - عليه السلام - في حديث زيد بن خالد الجهني: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)
فالحديث ظاهر في التخيير بين التملك وتركه.
القول الثالث:
يحصل الملك بثلاثة أشياء: بمضي السنة، ولفظ التملك، والتصرف الذي يزيل الملك، وهذا قول في مذهب الشافعية (٤).
(١) الذخيرة للقرافي (٩/ ١١٣)، الشرح الكبير (٤/ ١٢١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٢)، التاج والإكليل (٦/ ٧٤)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، نهاية المطلب (٨/ ٤٤٦)، البيان للعمراني (٧/ ٥٣١)، الحاوي الكبير (٣/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٢).(٢) الشرح الكبير (٤/ ١٢١).(٣) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٩٢).(٤) نهاية المطلب (٨/ ٤٤٦)، المهذب (١/ ٤٣٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.