الباب الرابع
في استرداد اللقطة
الفصل الأول
في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة
[م-٢٠٢٨] إذا جاء طالب اللقطة، فأعطى علامة العفاص والوكاء فهل تدفع إليه بذلك، أو لابد من البينة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يستحق اللقطة بوصفها وليس عليه أن يقيم البينة، ويجبر الملتقط على دفعها إليه، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (١).
واختلف المالكية هل تدفع إليه باليمين؟ فقال ابن القاسم: لا يحلف، وقال أشهب: وسحنون: يحلف.
(١) المنتقى للباجي (٦/ ١٣٦)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، شرح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٤٦)، الاستذكار (٧/ ٢٥٠)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨١ - ٤٨٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ١١٩)، التاج والإكليل (٦/ ٧٠)، شرح الخرشي (٧/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ٢٢٨)، الذخيرة (٩/ ١١٧)، المغني (٦/ ١٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٣٤)، الإنصاف (٦/ ٤١٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.