جاء في حاشية الدسوقي: «لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام نظرًا إلى أن نية الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعل؛ إذ غاية الأمر أن النية تبدلت مع بقاء اليد» (١).
القول الثاني:
يضمن بذلك، وبه قال ابن عرفة من المالكية، ورجحه الحطاب منهم، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).
قال في الإنصاف نقلًا عن التلخيص: وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان (٣).
° وجه القول بوجوب الضمان:
أن نية الخيانة موجبة للضمان كما لو أخذها بنية الخيانة ابتداء، ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة المالك.
«ونظرا إلى أن نية الاغتيال قد صاحبها فعل وهو الكف عن التعريف» (٤).
° الراجح من الخلاف:
أن الملتقط إذا طرأ على نيته الخيانة، وترك تعريفها الواجب عليه فإنه
(١) حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١).(٢) شرح الخرشي (٧/ ١٢٦)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٧٣)، مواهب الجليل (٦/ ٧٦)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣٣)، نهاية المطلب (٨/ ٤٥٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩١)، الإنصاف (٦/ ٤٠٦)، المغني (٦/ ١١).(٣) الإنصاف (٦/ ٤٠٦).(٤) حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.