«فائدة»: ظاهر حديث الباب- ومثله الأحاديث الأخرى-: أن مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. قال النووي في «المجموع ١/ ٤٨٧»:
«وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً. واختاره ابن المنذر؛ وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه».
صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٧١)
[إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر]
السؤال: المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم، ثم انتهى نصفها وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟
الجواب: كيف يعني؟ انتهت مدة المسح وهو مقيم، والا بعد؟
السؤال: هو بدأ مدة المسح ابتدأه.
الجواب: وهو مقيم؟
السؤال: وهو مقيم.
الجواب: طيب.
السؤال: ثم انتهى نصفها وسافر.
الجواب: نعم، يُتَمِّم مدة المسح للإقامة، ثم يستأنف مرةً أخرى للسفر.
السؤال: طيب، إذا سافر يا شيخ فنقول إذاً: إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم فهو قد انتهى، فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر.
الجواب: نعم.
السؤال: ولا يقيس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.