في السفر: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت». رواه مسلم «٣/ ١٤٥».
وفي طريق صحيح بلفظ: «أي ذلك عليك أيسر فافعل» وهو مخرج في «الصحيحة» «٢٨٨٤».
(التعليق على الترغيب والترهيب ١/ ٤٥٦)
[رجل مسافر نهى زوجته عن الصيام فهل تطيعه؟]
مداخلة: شيخنا لو كان الزوج مسافراً، وطلب عدم صيام زوجته، فهل تعصه أم ..
الشيخ: أعد عليّ السؤال؛ لأني حسب ما سمعت، إن لم أقل حسب ما فهمت، سبق الجواب عليه.
مداخلة: يعني: غير معقول المعنى ذاته.
الشيخ: أعد سؤالك.
السائل: لو أن الزوج كان مسافراً، وطلب عدم صيام زوجته؟
الشيخ: يعني: قبل أن يسافر طلب منها ألاَّ تصوم صوم التطوع؟
السائل: نعم.
الشيخ: سبق الجواب، لكن أنت الشيء الجديد في الموضوع أنه مسافر، يعني: لا يتمكن أن يتمتع بها، لكن الرجل يا شيخ بعيد النظر، ولذلك فيجب أن تطيعه.
السائل: فإذا كانت القضية عن هوى؟
السؤال: يا شيخ: لفظ الحديث ما جاء في نهي المرأة أن تصوم بإذن زوجها وهو حاضر، لفظ «وهو حاضر إلا بإذنه».
الشيخ: وهو حاضر؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.