مداخلة: أي نعم، مرتين بيأخذ على هادول الألف دينار.
الشيخ: اشلون مرتين؟
مداخلة: مرة من الأول اللي هو صاحبهم، ومرة من المدين.
الشيخ: إيه، بس اختلف المخرج.
مداخلة: نعم.
الشيخ: المُخْرِج للزكاة اختلف.
الشيخ: المُخْرِج الأول هو المالك.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: والمخرج الثاني هو المستقرض.
الشيخ: والمستقرض المفروض فيه، هنا تنعكس القضية تماماً، المستقرض المفروض فيه أنه يستقرض لحاجته، وليس ليدخره ويحول عليه الحول.
الشيخ: فإذا ادَّخره وحال عليه الحول، فواجب عليه أن يخرج الزكاة.
(الهدى والنور/٥١٣/ ٥٠: ٠١: ٠٠)
هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا؟
مداخلة: الآن شخص يُخْرِج زكاة أمواله عندما حسبهم طلع -مثلاً- عليه زكاة مائة وخمسين دينارًا، له على فلان من الناس خمسين دينارًا قال: يا فلان أنت
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.