[من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها]
مداخلة: ما حكم رجل حلف على زوجته وقال: عليَّ الطلاق لا أقربك، أي: لا يُجامعها، وفي نفس الجلسة قال لها: أُقسم بالله لا أجامعك.
الشيخ: وبعدين جامعها؟
مداخلة: أو لسه يا أستاذ ينتظر، ينتظر أستاذي.
الشيخ: ينتظر يعني: بِدُّه يجامعها.
مداخلة: إيه نعم.
الشيخ: إذاً: مثل لو كان جامعها، مثله عليه كفارة يمين.
مداخلة: فقط يا شيخي.
الشيخ: إطعام عشرة مساكين.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / ١٣٢/ ١٠: ٥٤: ٠٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.