[قول القائل لزوجته: أنت حرام علي كما حرمت مكة على الكفار]
مداخلة: عنده سؤال يقول فيه: حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته، وكان على خلاف من الأصل مع زوجته، فذهب إلى أهل زوجته وقال لهم: ابنتكم حرام علي كما حرمت مكة على الكفار، وكان في نيته الطلاق، فما حكم هذا اليمين يا شيخنا؟