الشيخ: هو أن هذه العملة -بارك الله فيك- لا يخفاك أنه لا قيمة لها ذاتية.
مداخلة: إنما قيمتها في الذهب أو المسائل الأخرى.
الشيخ: فأنت عندما تشتري عملةً ورقيةً بعملة ورقية، كأنك تشتري ذهباً بذهب، فهنا حينذاك يجب الشرطان المعروفان في السنة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: اليد باليد، والمِثْل بالمِثْل.
الشيخ: لكن الآن ليس هناك المثل بالمثل.
مداخلة: صحيح اختلف.
الشيخ: بسبب الهبوط والانخفاض، ولذلك فنحن نُجيز هذا للضرورة، وليس للمتاجرة.
مداخلة: جزاك الله خيرًا يا شيخنا.
(الهدى والنور / ١٦٣/ ٠٦: ٣٨: ٠٠)
[المتاجرة بالصرف]
مداخلة: ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل لسعر الصرف، كما يقولون؟
الشيخ: هو التجارة بصرف العملة بالعملة لا يجوز إلا للضرورة.
(الهدى والنور / ٢٥٩/ ٥٠: ٣٣: ٠٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.