[التائب من أخذ الربا، ماذا يصنع بما أخذ؟]
مداخلة: بالنسبة للفائدة، إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك، فتاب منها، فما حكم الفائدة، أعطوه فائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء؟
الشيخ: أولاً: لا تُسَمّ الربا فائدة.
مداخلة: هم يقولون هذا.
الشيخ: ولا تؤخذ بسوط الجمهور، الكرباج يعني تعرفه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا سوط الجمهور، والذي اعترفت أنت، وقلت: هكذا يقولون.
من الذي يقول هكذا؟ الجمهور الغافل عن شريعة الله، هذا اسمه ربا، ودرهم من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية، فهم يسمونها بغير اسمها: فائدة.
فلا تنجر مع سوط الجمهور، ولا تُسَقْ بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور.
بعد ذلك نقول: هذا الربا لك سبيل من سبيلين: أحدهما أرجح عندي من الآخر.
أحد السبيلين أن تتركه في البنك.
والسبيل الآخر: وهو الأرجح عندي، أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة.
والمقصود بالمرافق العامة، يعني شيء ينتفع منه الجمهور، وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيراً.
مرافق عامة مثلاً: تعبيد طريق، سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء، وعلى ذلك فقس.
(الهدى والنور/٢٤٥/ ٢٤: ٥١: ٠٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.