. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=متعد باقتنائه له، وكذا لو اقتنى سنوراً يأكل الطيور، لأنه متعد باقتنائه له.
- الفائدة الثانية: يجوز قتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والوزغ، وكل مؤذٍ وسبع مفترس كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والثعلب، ولا ضمان على قاتل ذلك كله.
ولا يجوز قتل النملة والهدهد، والنحلة والصرد كما سبق، ولا يقتل كذلك طير غير مؤذٍ إلا بحقه، وهو أن يأكله، أو يأكله غيره، أما قتله عبثاً فلا يجوز.
- الفائدة الثالثة: إذا أخذ ولي الدم الدية، فلا يحل له بعد ذلك أن يقتل القاتل، وقد روي «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» (١).
(١) رواه أبو داود - كتاب الديات - باب من قتل بعد أخذ الدية (٤٥٠٩)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (٩٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.