* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٢٨٨٧ - [٥] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا. [مسند الشافعي: ١/ ١٤٨].
٢٨٨٨ - [٦] وَرُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا.
٢٨٨٩ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: . . . . .
ــ
الفصل الثاني
٢٨٨٧ - [٥] (سعيد بن المسيب) قوله: (لا يغلق الرهن الرهن (١)) لا يغلق بفتح الياء واللام، أي: لا يَمنع، والرهن الأول بمعنى المصدر، والثاني: بمعنى المرهون.
وقوله: (له غنمه) أي: زيادته، (وعليه كرمه) أي: هلاكه، أي: ما يحصل من المرهون زوائد تكون للراهن، وإذا هلك في يد المرتهن لا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن.
٢٨٨٨ - [٦] قوله: (وروي) بلفظ المجهول أو المعلوم.
وقوله: (أو مثل معناه) والظاهر أن يكون: أو نحوه، والضمير في (عنه) لسعيد ابن المسيب، وهو حالٌ عنه، أي: مرويًا عن سعيد بن المسيب.
٢٨٨٩ - [٧] (ابن عمر) قوله: . . . . .
(١) قال القاري: وَكَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الرَّاهِنَ إِذَا لَمْ يَرُدَّ مَا عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ مَلَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَأَبْطَلَهُ الإِسْلَامُ. انتهى. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٩٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.