فَهُوَ ضَامِنٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٥٨٦، ن: ٤٨٣٠].
٣٥٠٥ - [٢٠] وَعَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَينٍ: أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالُوا: إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٥٩٠، ن: ٤٧٥١].
* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
٣٥٠٦ - [٢١] عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا: ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ. . . . .
ــ
فمات المريضُ من فعله، فهو ضامنٌ دِيتَه، وسقط عنه القصاص لإذن المريض، وجنايته عند عامة العلماء على عاقلته.
٣٥٠٥ - [٢٠] (عمران بن حصين) قوله: (أن غلامًا) المراد به الحرُّ لا العبدُ؛ فإن جناية العبد في رقبته لا على العاقلة.
وقوله: (لأناس فقراء) أي: كانت عاقلةُ ذلك الغلام فقراء، وكانت جنايته خطأ، والضمير في (أهله) للقاطع.
وقوله: (فلم يجعل عليهم شيئًا) لأنه لا شيء على الفقراء من العاقلة.
الفصل الثالث
٣٥٠٦ - [٢١] (علي) قوله: (دية شبه العمد) مبتدأ.
وقوله: (أثلاثًا) تمييز، أو حال، أو منصوب بتقدير أعني.
وقوله: (ثلاث وثلاثون حقة) خبر، ويجوز أن يكون (أثلاثًا) خبر بتقدير
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.