• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: كان النبي ﷺ مخيراً: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم؛ فردهم إلى أحكامهم؛ فنزلت: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾؛ فأمر رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم بما في كتابنا (١). [صحيح]
• عن عبد الله بن عباس ﵄: نسخت من هذه السورة: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾؛ قال: فكان مخيراً حتى أنزل الله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾؛ فأمر رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم بما في كتاب الله (٢).
• عن عبادة بن الوليد أن عبادة بن الصامت؛ قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله ﷺ، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ، وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ﷺ وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبيّ، فخلعهم إلى رسول الله ﷺ وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله! أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من الكفار
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١١٥٣ رقم ٦٤٩٤)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٥٣ رقم ١١٠٥٤)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٢٣)، والحاكم (٢/ ٣١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤/ ٨٠ رقم ٦٣٦٩ وص ٢٩٥ رقم ٧٢١٩) والطحاوي في "مشكل الآثار" (١١/ ٤٣٧/ ٤٥٤٠)، والبيهقي (٨/ ٢٤٨ - ٢٤٩) جميعهم من طريق عباد بن العوام نا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم. قال النحاس: وهذا إسناد مستقيم. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. (٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٩٧) ونسبه لأبي الشيخ.