[٦ - باب سقوط الوضوء والغسل]
[فصل سقوط الوضوء والغسل]
ومن أحدث حدثًا ينقض الوضوء ثم أصابته جنابة أجزأه الغسل، وسقط اغتسلت وأجزأها ذلك لجنابتها وحيضها.
ومن أنزل فاغتسل، ثم خرج منه ماء بعد غسله، فلا غسل عليه ويجب له الوضوء عندي.
[٧ - باب ما يستحب منه الوضوء]
[فصل ما يستحب منه الوضوء]
ومن سلس مذيه لشهوة متصلة أو طول عزبه يمكةنه دفعها بالتسري أو النكاح فعليه الوضوء لكل صالة.
ومن سلس مذيه، أو وديه، أو منيه، أو بوله فلا وضوء عليه، ولا غسل، ويستحب له الوضوء عندي لكل صلاة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.