باب في (١) الدعوى في الإجارة
وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خمسة أسئلة:
أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: عملته باطلًا.
والثاني: أن يقر له (٢) بوضع يده عليه (٣) دون العمل فيقول: استودعتك، ويقول الآخر: استعملتني (٤).
والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني. ويقول الآخر: استصنعتني.
والرابع: أن يقر له (٥) بوضع اليد وبالعمل (٦) ويخالفه في الشيء الذي يعمل (٧).
والخامس: أن يتفقا في العمل ويختلفا (٨) في قدر الأجرة.
فإن اتفقا على (٩) الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلًا كان القول قول
(١) قوله: (في) ساقط من (ت).(٢) قوله: (له) ساقط من (ر) (ف).(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ر) (ف).(٤) في (ف): (استعملني).(٥) قوله: (له) ساقط من (ر).(٦) في (ر): (العمل).(٧) في (ف): (يعمله).(٨) قوله: (ويختلفا) ساقط من (ر).(٩) في (ر): (في).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.