ومنها: إذا أوصى لأقاربه، لا يدخل الورثة لتخصيص الشرع حيث (لا وصية لوارث)(١).
٣ - التخصص بالسبب الخاص:
إذا حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخاً، فيه وجهان عند الحنابلة: الوجه الأول: إنه يحنث بتكليمه تغليباً للتعيين على الوصف، الوجه الثاني: لا يحنث (٢).
(١) الحديث رواه الخمسة والدارقطني والبيهقي: عن عمرو بن خارجة وأبي أمامة وعمرو بن شعيب، المنتقى جـ ٢ ص ٤٤٦ - ٤٤٧، الأحاديث ٣٢٨١ - ٣٢٨٤. (٢) قواعد ابن رجب من ق ١٢١ - ١٢٥.