[القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق ذكر قواعد عدة تشير إلى معنى هذه القاعدة وهو أن التعريف بالإشارة للحاضر أقوى وآكد من التعريف بالاسم؛ لأن الإشارة لا تحتمل والاسم يحتمل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: أزوجك ابنتي هذه - هند - وأشار إليها فكانت المشار إليها دعد، وقبل الزوج صح العقد على المشار إليها دون المنطوق باسمها.
(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.