[القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص]]
أولاً ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه (١)، أو كالثابت بالنص (٢)، أو كالثابت بنص الكلام (٣).
وفي لفظ: الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح (٤).
وفي لفظ: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه (٥).
وفي لفظ: الثابت بدلالة الكلام كالثابت بنص الكلام (٦).
وفي لفظ: الثابت بضرورة النص كالمنصوص أو كالثابت بالنص (٧).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام - أو بمقتضى النص - كالثابت بالنص (٨).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح به (٩).
(١) المبسوط جـ ١٨ ص ٦٦.(٢) القواعد والضوابط ص ٤٨٥.(٣) نفس المصدر ص ١٧٧، ٤٠٣.(٤) شرح السير ص ٢٤٥، قواعد الفقه ص ٧٣، المبسوط جـ ١١ صـ ٨٤، ١١٤.(٥) شرح الخاتمة ص ٣٤.(٦) القواعد والضوابط ص ١٧٧، ٤٠٣.(٧) المبسوط جـ ٣ ص ٨٤، جـ ٢٧ ص ١٦٣.(٨) نفس المصدر جـ ٧ ص ١٠٠.(٩) المبسوط جـ ١٧ ص ٤٥، والقواعد والضوابط ص ٤٨٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.