[القاعدة الثانية [الظاهر]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (١)
وفي لفظ: "الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه" (٢).
وفي لفظ: "الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق" (٣).
وفي لفظ: "استصحاب الحال دليل مُبَقًّ لا موجب" (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص (٥).
وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر.
والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو المراد باستصحاب الحال.
فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم، والحكم المبني عليه هو دفع الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع -
(١) المبسوط ٦/ ٢٦، ٩/ ١٧١، ١١/ ٢٤ - ٢٥، ٢٧/ ٢٠، شرح السير ص ٣٢١.(٢) أصول الكرخي ص ١٦١.(٣) المبسوط ٥/ ٥.(٤) المبسوط ١١/ ٤٣.(٥) التعريفات ص ١٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.