[القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الغرور حرام (١).
وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (٢).
وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (٣).
وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
الغرور: الخداع (٥)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (٦).
وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (٧).
فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.
(١) المبسوط ٢٨/ ٢٣.(٢) نفس المصدر ٢٣/ ٤٧.(٣) نفس المصدر ١١/ ١٤٢.(٤) الفوائد الزينية فائدة ٦٥ ص ٧١، رد المحتار ٣/ ١٦٠، الفرائد ص ٣٣، عن الخانية فصل الغرور من البيوع، ٢/ ٢٣٠.(٥) مختار الصحاح مادة (غرر).(٦) الكليات ص ٦٧٢.(٧) المغرَّب ص ٣٣٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.