[القاعدتان التاسعة والسبعون والثمانون [قياس المنصوص]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
قياس المنصوص على المنصوص باطل (١). عند الحنفية.
وفي لفظ مقابل: قياس المنصوص على المنصوص جائز (٢). عند الشافعي رحمه الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق بقياس النصوص.
فعند الحنفية: أن المنصوص لا يقاس على المنصوص؛ لأن لكل منصوص حكم نفسه، ولا يبحث فيه عن العلة إلا إذا أريد قياس غير منصوصٍ على المنصوص.
وعند الشافعي رحمه الله تعالى: أنه يجوز قياس منصوص على منصوص آخر في حكمه.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٨٤، ٩٣، ١١٣.(٢) المبسوط جـ ٢٦ ص ٦٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.