القواعد السّتّون والحادية والثّانية والثّالثة والسّتّون [النّكاح وأحكامه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (١) عند الشّافعي رحمه الله.
وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (٢).
وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (٣).
وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.
فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي رحمه الله والوجه الظّاهر عند أحمد رحمه الله - أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٥٩.(٢) المبسوط جـ ٥ ص ١٩ - ١٥٧ الفرائد ص ٩ عن النكاح الخانية.(٣) نفس المصدر جـ ٥ ص ٤٩.(٤) شرح السير ص ٢٢١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.