القاعدة الأربعون [حال التّعلّق - وجود الصّفة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل النّظر إلى حال التّعلّق أو حال وجود الصّفة (١)؟
وفي لفظ آت: هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٩٤.
وفي لفظ سبق: الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله. وينظر من قواعد حرف الفاء القاعدة ١٥.
وفي لفظ سبق قريباً: هل ردّ البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين ردّه أو من حين أصله؟ القاعدة رقم ٢٥.
ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان معنى هذه القاعدة مع مثيلاتها ضمن قواعد حرف الهمزة رقم ٩٤، وقواعد حرف الرّاء رقم ٥، وقواعد حرف الفاء رقم ١٥.
والمراد بالنّظر هنا: هو الاعتبار والاعتداد وبناء الحكم بالفسخ
(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٠٠، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٩٧ - ٩٨، ٢٧٥.(٢) أشباه السيوطي ص ٢٩٢، وأشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٣٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.