وكأنّ الحنفيّة من خلال نصّ القاعدة الثّانية، وما مثلوا به للمستثنى يحصرون عدم جواز اتّحاد القابض والمقبّض في المعاوضات الماليّة فقط.
ثالثاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الأب إذا اشترى مال ولده الصّغير لنفسه، أو يبيع ماله من ولده، فإنّه يكتفى بلفظ واحد. وكذلك إذا زوّج حفيده من حفيدته، وهو وليّهما.
ومنها: الوصي إذا باع ماله من يتيم، أو يشتري مال اليتيم لنفسه، وكان ذلك خيراً لليتيم.
ومنها: العبد يشتري نفسه من مولاه بأمر المولى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.