(٢٢٤) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ
١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ, حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ (١) - رضي الله عنه - قال: "كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ". [خ ٤٩٧، م ٥٠٩، ق ٢/ ٢٧٢]
(٢٢٥) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ
١٠٨٣ - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ عِيسَى، نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
===
وبين ما ثبت في "الصحيح" أنه ثلاث درجات منافاة، قلت: الذي قال مرقاتين لم يعتبر (٢) الدرجة التي كان يجلس عليها - صلى الله عليه وسلم -.
(٢٢٤) (بَابُ مَوْضِع المِنْبَرِ)
أي في أيّ موضع من المسجد وضع منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
١٠٨٢ - (حدثنا مخلد بن خالد، نا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة رضي الله عنه) ابن الأكوع (قال: كان بين منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الحائط) الذي في جانب القبلة (كقدر ممر الشاة) أي الفصل الذي بين الحائط والمنبر قدر فرجة تمر الشاة فيها، قلت: وكان منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يمين المحراب إذا استقبلت القبلة.
(٢٢٥) (بَابُ الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣) قَبْلَ الزَّوَال)
هل يجوز أم لا؟
١٠٨٣ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا حسان بن إبراهيم) بن عبد الله
(١) وفي نسخة: "سلمة بن الأكوع".
(٢) كما هو نص الروايات العديدة، والبسط في "الكوكب الدري" (١/ ٤١٨). (ش).
(٣) أباحه أبو يوسف كما سيأتي، وبه قال الشافعي وأصحابه والأوزاعي، كذا في "النيل" (٢/ ٥٤٨). (ش).