(٣) بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةُ الْحَلْي
١٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ - الْمَعْنَى - أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ امْرَأَةً
===
لهما من الصحابة، وهذا يشهد أن قول ابن عباس وعائشة: "لا زكاة في العروض"، إنما هو في عروض القنية، انتهى.
(٣) (بَابُ الكَنْزِ مَا هُوَ؟ ) (١)
الكنز في اللغة: الادخار، والمراد ها هنا هو المال الذي يجب فيه الزكاة ولا يؤدى زكاته، كما يشير إليه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (٢) الآية. (وزكاة الحَلْيِ) بالفتح، أي ما حكمها هل تجب أم لا؟
والحَلْيُ بالفتح: ما يُزَيَّنُ به من مَصُوْغِ المَعْدَنِيَّات أو الحجارة، جمعه حُلِيٌّ كَدُلِي، أو هو جمع، والواحد حَلْيَة كَظَبْيَة، والحلية بالكسر الحَلْيُ، جمعه حِلًى، كذا في "القاموس" (٣).
١٥٦٣ - (حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (أن خالد بن الحارث حدثهم) أي: أبا كامل، وحميدًا، وغيرهم (نا حسين) بن ذكوان المعلم، صرح به الزيلعي (٤)، وأيضًا ذكره صاحب "الجوهر النقي".
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة) قال السيد الأمير
(١) بَوَّب عليه الترمذي (٢/ ٢١) " زكاة الحلي"، وبسط في "العارضة" (٣/ ١٢٩، ١٣٠)، ورجَّح في "التفسير الكبير" (١٦/ ٣٨) للرازي وجوب الزكاة، وبسطه بالدليل. (ش).
(٢) سورة التوبة: الآية ٣٤.
(٣) "القاموس المحيط" (٤/ ٤٦٢).
(٤) انظر: "نصب الراية" (٢/ ٣٧٠)، و"الجوهر النقي مع السنن الكبرى" (٤/ ١٣٩).