(١٨) بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ
٣٢٨١ - حَدَّثَنَا (١) الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِىَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ». [خ ٦٦٩٦، ت ١٥٢٦، جه ٢١٢٦، ط ٢/ ٤٧٦/ ٨، حم ٦/ ٣٦]
٣٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيبٌ، نَا أَيُّوبُ، عن عكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم في الشَّمْسِ، فَيُسْأَلُ (٢) عَنْهُ، فَقَالُوا:
===
الناس ينذرون لجلب المنافع ودفع المضار، وذلك فعل البخلاء فنهوا عنه، وأما إذا نذر بالإخلاص في النية وعبادة الله تعالى كما نذر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - باعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فهو ليس بمنهي عنه.
(١٨) (بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ) (٣)
٣٢٨١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة) - رضي الله عنها - (قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
٣٢٨٢ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فيسأل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عنه) أي عن سبب قيامه في الشمس (٤) (فقالوا:
(١) زاد في نسخة: "عبد الله بن مسلمة".
(٢) في نسخة: "فسأل".
(٣) لا يحل الإتيان به إجماعًا، ثم فيه كفارة يمين عندنا الحنفية، وهو رواية لأحمد، وبه قال بعض الشافعية، وقال الباقون: لا كفارة فيه. (ش).
(٤) انظر: "فتح الباري" (١١/ ٥٩٠).