[فصل]
إذا قتل صيدًا له مثل من النعم، وجب عليه مثله من النعم وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وبه قال مالك (١).
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه قيمة الصيد، وله أن يصرف قيمته في جزاء من النعم. ويجوز أن يشتري الهدي من الحرم وينحره فيه.
وقال مالك: لا بد أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم.
فإن اشترك جماعة في قتل صيد، وجب عليهم جزاء واحد.
وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهم جزاء كامل.
ويضمن الكبير بالكبير، والصغير بالصغير.
وقال مالك: يضمن صغار أولاد الصيد بكبار النعم.
(١) لقوله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.