إذا أسلم إليه في عبد موصوف (فجاء)(٢) المسلم إليه بعبد على الصفة فكان (أبا)(٣) المسلم، أو ابنه، لم يلزمه قبوله.
وإن قبضه، ولم يعلم بحاله ثم علم، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يعتق عليه، ولا شيء له.
والثاني: أن القبض وقع فاسدًا، ذكره في الحاوي.
وإن جاءه بعبد على الصفات، فكان أخاه، أو عمه، فهل يلزمه قبوله؟ ذكر فيه وجهين:
(١) (باب تسليم المسلم. . فيه): غير واضحة في جـ. (٢) (فجاء): في أ، ب وفي جـ تجاه وهذا تصحيف. (٣) (أبا): في ب وفي أأبو، وفي جـ أب والأول هو الصحيح لأنه منصوب.