(كان) (١) قبل عقد الرهن، أو قبل القبض، خرجت من الرهن، وهل يثبت له الخيار في فسخ البيع المشروط فيه؟
قال القاضي أبو الطيب: لا خيار له.
وكذا: ذكر الشيخ أبو حامد.
وذكر صاحب المجموع: أنه (إذا) (٢) كان قبل العقد، فلا خيار له، وإن كان بعد العقد، فله الخيار.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أنه يثبت له الخيار بكل حال.
وإن أقر بذلك بعد القبض، فهل يقبل إقراره في حق المرتهن؟ فيه قولان:
(١) (كان): في أ، جـ وفي ب كانت.(٢) (إذا): في أ، جـ وفي ب إن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.