(فالقول)(١) قوله مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن، فإن نكل، فهل ترد اليمين على العبد؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين، بناء على غرماء الميت (٢).
ومن أصحابنا من قال:(ترد)(٣) على العبد قولًا واحدًا (٤).
(١) (فالقول): في جـ وفي أ، ب والقول. (٢) أي بناء على رد اليمين على غرماء الميت. قال في الجديد: لا ترد، لأنه غير المتراهنين، فلا ترد عليه اليمين. وقال في القديم: ترد لأنه يثبت لنفسه حقًا باليمين/ المهذب ١٢: ٢٧٩. (٣) (ترد): في ب وفي أ، جـ يرد. (٤) لأن العبد يثبت باليمين حقًا لنفسه وهو العتق، خلاف غرماء الميت.