والثاني:(أنه)(١) لا يجوز أن يشهدوا إلا بذكر ما جرى (٢)، وهل يجوز للحاكم أن يعرض (المشهود)(٣) في الوقف في الشهادة؟ فيه وجهان:
أحدهما:(أنه) لا يجوز (٤).
والثاني:(يجوز)(٥).
(١) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ. (٢) ما جرى الأمر عليه في الباطن، لأن الاعتبار في الحكم باجتهاد الحاكم دون الشهود./ المهذب ٢: ٣٣٧. (٣) (المشهود): في أ، جـ وفي ب الشهود. (٤) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (يجوز): في أ، جـ وفي ب لا يجوز وهذا خطأ.