(تجوز الشهادة على الشهادة)(١) في حقوق الآدميين، وحقوق اللَّه عز وجل تعالى التي لا تسقط بالشبهة (٢).
وقال أبو حنيفة: لا يثبت بها القصاص (٣).
فأما حدود اللَّه، فهل تثبت بالشهادة على الشهادة؟ (فيه)(٤) قولان:
(١) (تجوز الشهاهه على الشهادة): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك عند تعذر شهادة الأصل بالموت، والمرض، والغيبة. (٣) لا تقبل الشهادة فيما تندرىء بالشبهات كالحدود والقصاص/ الهداية ٣: ٩٥. (٤) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.