وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا كان من جنس واحد كفاه للجميع سجدتان، وإن كان من جنسين، كالزيادة، والنقصان، سجد لكل سهو سجدتين.
وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل سهو سجدتين.
فإن سجد للسهو ثم سها، ففيه وجهان:
أحدهما: يسجد، قاله ابن القاص.
وقيل: لا يسجد (١).
(١) لأن معاوية بن الحكم رضي اللَّه عنه شمت العاطس في الصلاة خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس" ولم يأمره =