أحدهما: أنه يقوم بنقد البلد.
والثاني: يقوم بما اشترى به، وهو قول أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يقوم بالأحظ للمساكين.
فإن قومه عند تمام الحول، ثم بادله بزيادة قبل إخراج الزكاة منه، (ففيه) (١) وجهان:
أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة.
والثاني: أنه يزكي الزيادة (للحول) (٢) الماضي أيضًا.
فإن حال الحول على عرض التجارة، فقوم (ولم) (٣) يبلغ نصابًا، (لم) (٤) يجب الزكاة، فزادت قيمته بعد شهر، فبلغت نصابًا، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا تجب الزكاة حتى يتم عليه الحول الثاني.
والثاني: تجب في الزيادة عند تمام النصاب، ويصير هذا آخر الحول وأوله بعد الشراء بشهر، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
(١) (ففيه): في أ، ب، وفي جـ: فيه.(٢) (للحول): في أ، ب، وفي جـ: لحول.(٣) (ولم): في جـ، وفي أ: فلم.(٤) (لم): في ب، وفي أ: ولم، وفي جـ: فلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.