[فصل]
إِذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم قراضًا على أن يكون الربح بينهما نصفين، فحال الحول (وقد) (١) صارت ألفين، ففي وقت ملك العامل لنصيبه من الربح قولان:
فإن قلنا: يملك بالمقاسمة، فزكاة الجميع على رب المال، فإن أخرجها من المال، فمن أين تحتسب؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها تحتسب من الربح.
والثاني: من رأس المال.
والثالث: منهما جميعًا، وفي ضمه إلى رأس المال في الزكاة ما ذكرناه من الاختلاف.
وإن قلنا: إِن العامل يملك نصيبه من الربح بالظهور، فزكاته عليه، ويستأنف (به) (٢) الحول.
(١) (وقد): ساقطة من جـ.(٢) (به): زائدة في أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.