وإن حصل النقص بعد الإمكان، وجب عليه: على قوله الجديد: سبعة دراهم ونصف، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة، وللنقصان قفيزان ونصف.
ويتعلق زكاة التجارة بالقيمة في قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يتعلق بالعين، وهو مقتضى قول الشافعي رحمه اللَّه في القديم.
فإن باع العروض التي وجبت فيها الزكاة قبل أداء الزكاة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه بمنزلة غيرها من (المال الذي وجب فيه) (١) الزكاة على قولين.
والثاني: أنه يصح البيع قولًا واحدًا.
(١) (المال الذي وجب فيه): في ب، وفي جـ: والأموال التي وجبت فيه، وفي أ: الأموال التي وجبت فيها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.