وينبغي أن يكون الإستسلاف جائزًا وجهًا واحدًا، وفي وجوب الضمان وجهان:
فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر، وزكاة المعدن، والركاز فلا يجوز تعجيل زكاته قبل الوجوب (١).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز تعجيل العشر، الأول أصح.
فإن عجل الزكاة عن نصاب ومات قبل تمام الحول، أجزأ المدفوع عن الوارث.
إذا قلنا: إنه يبنى حول الوارث على حول الموروث.
- وإن قلنا: بقوله الجديد: استأنف الحول.
(فإن) (٢) تم حوله، أجزأه ما كان عجله موروثه على ظاهر المذهب.
(١) (الوجوب): في أ، ب، وفي جـ: الحول.(٢) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإذا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.