ولو قيل؛ (بالتسوية) (١) بينهم (لكان) (٢) أقرب.
فإن قسمت الصدقة على الأصناف، فنقص نصيب بعضهم (عن كفايتهم) (٣) وفضل نصيب بعضهم.
- فإن قلنا: المغلب حكم المكان، صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال.
- وإن قلنا: إن الغالب حكم الأصناف، صرف الفاضل إلى ذلك المصنف في غير بلد المال.
ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال مالك وأحمد، إلَّا أن مالكًا قال: يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والفضة عن المذهب على سبيل البدل.
وعن أحمد: في إخراج الذهب عن الفضة روايتان.
وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في ذلك، ولا يجوز إخراج المنافع، ولا إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة.
(١) (بالتسوية): في ب، جـ، وفي أ: التسوية.(٢) (لكان): في ب، جـ، وفي أ: كان.(٣) (عن كفايتهم): وفي أ: على كفايته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.