للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

مَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُورِثَهُ (١)، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةَ أَوْ سَبَبًا، بِلَا حَقٍّ -لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ. وَالْمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.

وَإِنْ قُتِلَ بِحَقِّ قَوَدٍ، أَوْ حَدٍّ، أَوْ كُفْرٍ، أَوْ بَغْي، أَوْ صِيَالٍ، أَوْ حِرَابٍ، أَوْ قُتِلَ بِشَهَادَةِ وَارِثهِ، أَوْ (٢) قَتَلَ الْعَادِلُ البَاغِيَ، وَعَكْسُهُ -وَرِثَهُ. وَإِنْ قَتَلَهُ بِسِحْرٍ، أَوْ أدَّبَ وَلَدَهُ فَمَاتَ -لَمْ يَرِثْهُ.

* * *


(١) قال فِي "المصباح" (ورث): أورثه أبوه مالًا: جعل له ميراثًا.
(٢) في الأصل: "و".

<<  <   >  >>