فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما دليلهم من المعقول: فقال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صَلَّى حَامِلًا للنَّجَاسَّة (١).

القول الثاني: لا يجب إزالة الوسخ، وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).

واستدلوا لذلك بأن هذا الأمر مما عمت به البلوى ولو كان غسله واجبًا لبينه النبي ﷺ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

القول الثالث: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي عنه وإن فحش وجب إزالته، وهو مذهب المالكية، وقول ابن دقيق العيد، وابن تيمية (٣).

واستدلوا بما رواه البخاري عن عائشة ﵄ قالت: ما كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ


(١) فتح الباري (١٠/ ٣٤٥).
(٢) تحفة المحتاج ١/ ١٨٧) والمغني (١/ ٨٦).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ١٤٠)، وإحكام الأحكام (١/ ١٢٥)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>