القسم الثاني:
المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان:
١ - النقاب.
٢ - القُفازان.
المحظور الأول: سَتْر المُحْرِمة وجهها بالنقاب: وفيه تمهيد ومباحث:
تمهيد: لُبْس المرأة المَخيط لغير الوجه والكفين.
يَجوز للمُحْرِمة أن تَلبس المَخيط لغير الوجه والكفين بالإجماع.
نَقَل ابن المنذر وابن عبد البر وابن رُشْد الإجماع على ذلك (١).
فمحظورات الإحرام من اللبس في حق النساء أمران، هما الوجه واليدان.
المبحث الأول: سَتْر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب:
[المطلب الأول: تعريف النقاب]
النقاب: هو لباس الوجه، وهو ما فُصِّل وقُطِّع وخِيط لأجل الوجه، فتَستر المرأة وجهها، وتَفتح لعينيها بقدر ما تَنظر منه (٢).
المطلب الثاني: حُكم النقاب للمُحْرِمة:
النقاب من محظورات الإحرام على المرأة، بالسُّنة والإجماع.
أما السُّنة، فعن ابن عمر ﵄ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ» (٣).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ،
(١) «الإشراف» (٣/ ٢٢١)، و «الاستذكار» (٤/ ١٤)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٩١).(٢) «الشرح الممتع» (٧/ ١٣٤).(٣) البخاري (١٨٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.