- فرع:(وَيُعْتَبَرُ) لعتق مُدبَّر: خروجه (مِنَ الثُّلُثِ) أي: من ثلث مال السيد المُدبِّر يوم موته; لأنه تبرع بعد الموت، أشبه الوصية، بخلاف العتق في الصحة; لأنه لم يتعلق به حق الورثة، فنفذ من جميع المال؛ كالهبة في الصحة.
[فصل في الكتابة]
مشتقة من الكَتْب، وهو الجمع؛ لأنها تجمع نجومًا.
وشرعًا: بيع سيد عبدَه نفسَه بمال معلوم، يصح السلم فيه، مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر.
والأصل في الكتابة قوله تعالى:{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}[النور: ٣٣]، وقصة بَرِيرَةَ رضي الله عنها [البخاري ٢١٥٦، ومسلم ١٥٠٤]، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.