فصل
في زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن
- مسألة: تجب الزكاة في الغنم، سواء كانت أهلية أو وحشية، وهو من المفردات، والخلاف فيها كالخلاف في البقر، وتقدم.
- مسألة: الأصل في زكاة الغنم حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه السابق، وفيه: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا: إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ: شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا: ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».
(وَ) لذلك قال رحمه الله:
١ - (أَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَ) يجب (فِيهَا شَاةٌ)، ولا شيء فيما دون الأربعين.
٢ - (وَ) يجب (فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الغنم: (شَاتَانِ)، إجماعاً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.