أضاف الوصيَّةَ إليهما، ولا قَرينةَ تدلُّ على عدمِ إرادةِ الآخَرِ.
ولا تصحُّ الوصيَّةُ لكنيسةٍ، وبيتِ نارٍ، أو عمارتِهما، ولا لكَتْبِ التوراةِ والإنجيلِ ونحوِها.
(وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا) وصيَّتَه؛ (فَلَهُ التُّسُعُ)؛ لأنَّه بالردِّ رَجَعت الوصيةُ إلى الثُّلثِ، والموصَى له ابنانِ والأجنبيُّ، فله ثُلثُ الثُّلثُ، وهو تُسعٌ.
وإنْ وَصَّى لزيدٍ والفقراءِ والمساكينِ بثُلثِهِ؛ فلِزَيْدٍ التُّسُعُ، ولا يُدْفَعُ له شيءٌ بالفقرِ؛ لأنَّ العَطفَ يَقتضي المغايرةَ.
ولو أوْصَى بثُلُثِهِ للمساكينِ وله أقاربُ محاويجُ غيرُ وارثِين لم يُوصِ لهم؛ فهم أحقُّ به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.