(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)
الأنصباءُ: جمعُ نصيبٍ، والأجزاءُ: جمعُ جزءٍ.
و(إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُوماً إِلَى المَسْأَلَةِ)، فتصحُّ مسألةُ الورثةِ وتَزيدُ عليها مِثلَ نَصيبِ ذلك المعيَّنِ، فهو الوصيةُ، وكذا لو أسقط لفظَ: (مِثْل).
(فَإِذَا أَوْصَى (١) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ) أو بنصيبِهِ (وَلَهُ ابْنَانِ؛ فَلَهُ)، أي: للموصَى له (الثُّلُثُ)؛ لأنَّ ذلك مَثلُ ما يَحصُلُ لابنِهِ.
(وَإِنْ كَانُوا ثَلاثَةً؛ فَـ) للموصَى (لَهُ الرُّبُعُ)؛ لما سَبَق.
(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ؛ فَلَهُ التُّسعَانِ)؛ لأنَّ المسألةَ مِن سبعةٍ؛ لكلِّ ابنٍ سَهمان، وللأنثى سهمٌ، ويُزادُ عليها مِثلُ نِصيبِ ابنٍ، فتَصيرُ (٢) تِسعةً، فالاثنان منها تُسعان.
(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ) ذلك الوارِثُ؛ (كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ نَصِيباً)؛ لأنَّه اليقينُ، وما زاد مشكوكٌ فيه.
(فَمَعَ ابْنٍ وَبِنْتٍ): له (رُبُعٌ)، مِثلُ نَصيبِ البنتِ.
(وَمَعَ زَوْجَةٍ وَابْنٍ): له (تُسُعٌ)، مِثلُ نَصيبِ الزوجةِ.
(١) في (أ) و (ع): وصى.(٢) في (ق): فيصير.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.